آقا رضا الهمداني

51

مصباح الفقيه

زائدا على ما يحتاج إليه ولا حركة يده أو بعض أعضائه كذلك ( 1 ) . انتهى . ( ولا يجوز أن يصلَّي ) الرجل ( وإلى جانبه امرأة ) محاذية له ( تصلَّي أو أمامه ) إلا مع الحائل أو البعد بمقدار عشرة أذرع ، عند الشيخين والحلبي وابن حمزة على ما حكي ( 2 ) عنهم ، بل في الحدائق : والظاهر أنّه المشهور بين القدماء ، وهو المختار ( 3 ) . انتهى ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ( 4 ) . ( سواء صلَّت بصلاته أو كانت منفردة ) خلافا لأبي حنيفة ( 5 ) في الثاني على ما حكي عنه . ولعلّ منعه في الأوّل من حيث الاقتداء ، فتفسد صلاتها ، لا صلاته . ( وسواء كانت محرما أو أجنبية ) لإطلاق الفتاوى وأكثر النصوص الدالَّة عليه . ( وقيل : ذلك مكروه ) . وقد حكي هذا القول عن السيّد ( 6 ) والحلَّي ( 7 ) و

--> ( 1 ) جواهر الكلام 8 : 300 . ( 2 ) الحاكي عنهم هو العاملي في مدارك الأحكام 3 : 221 ، وكذا البحراني في الحدائق الناضرة 7 : 177 ، وراجع : المقنعة : 152 ، والنهاية : 100 ، والخلاف 1 : 423 ، المسألة 171 ، والوسيلة : 89 ، والكافي في الفقه : 120 ، ولم يتعرّض فيه لتقدّمها عليه . ( 3 ) الحدائق الناضرة 7 : 177 . ( 4 ) الخلاف 1 : 423 - 424 ، المسألة 171 ، الغنية : 82 ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 201 . ( 5 ) تحفة الفقهاء 1 : 228 ، المبسوط - للسرخسي - 1 : 185 ، الاختيار لتعليل المختار 1 : 76 ، المجموع 3 : 252 ، وحكاه عنه أيضا العلَّامة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 2 : 416 ، المسألة 88 . ( 6 ) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 423 ، المسألة 171 ، وكذا الحلَّي في السرائر 1 : 267 نقلا عن المصباح له . ( 7 ) السرائر 1 : 267 ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 202 .